قوانين تراخيص المدارس

الباب الأول

📘 الباب الأول: التسمية والتعاريف

1. المادة 1 – التسمية



يُسمّى هذا القانون: (قانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة) .

2. المادة 2 – التعاريف



تُقابَل المصطلحات التالية بمعانيها الواردة في سياق هذا القانون:

"الجمهورية": الجمهورية اليمنية.

"الوزارة": وزارة التربية والتعليم.

"القانون": هذا القانون المنظّم لمؤسسات التعليم الأهلي والخاصة.

"قانون التعليم": القانون العام للتربية والتعليم.

"المدارس الحكومية": المدارس التي تمولها وتديرها الحكومة تحت إشراف الوزارة.

"مؤسسات التعليم الأهلية": تتضمّن رياض الأطفال والمدارس الأساسية والثانوية والمعاهد والمراكز التخصصية التي ينشئها أفراد أو جهات خاصة ويموّلونها.

"مؤسسات التعليم الخاصة": التي تنشأ بغرض تعليم أبناء الجاليات المقيمة في البلاد.

"مدارس الجاليات": تُنشأ لتعليم أبناء الجاليات اليمنية في الخارج.

يشمل المصطلح أيضًا مدارس ذوي الإعاقة، الموهوبين، والمدارس المتخصصة والمعاهد والمراكز التدريبية .

الموضوع الثاني

الباب الثاني: القواعد العامة – أهداف وإنشاء

3. المادة 3 – أهداف إنشاء مؤسسات التعليم الأهلي والخاصة



تنشأ هذه المؤسسات لتحقيق الأغراض التالية:

1. إثراء الخيارات التعليمية إلى جانب الحكومة.

2. تأهيل الكوادر لتنمية الاقتصاد والمجتمع.

3. إدخال المرونة والابتكار في التعليم.

4. تعزيز دراسة اللغات الأجنبية.

5. توفير تنافس وتنوع تربوي.

6. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في التعليم.

7. خدمة أبناء الجاليات بما يتماشى مع مناهج بلدانهم .

الموضوع الثالث

الباب الثالث: شروط منح التراخيص

4. المادة 4 – أهلية الطلبة والمؤسسين



يجب أن يكون المؤسسون من اليمنيين أو من دول صديقة، أو جهات خارجية بموجب اتفاقيات.

يشترط أن يكون للمؤسس خبرة أكاديمية أو تعليمية تتيح له تقديم أساليب تعليمية مبتكرة .

5. المادة 5 – الرخصة وشرائطها



تُمنح الرخصة إذا كانت تقدم خدمة تعليمية تخدم المجتمع المحلي (مرحلة ما قبل المدرسة حتى الثانوية) .

يُمنع الترخيص لأي مؤسسة مرتبطة بمنظمات دينية أو سياسية تخدم أغراض متطرفة .

6. المادة 7 – شروط متعلقة بإصدار الترخيص



على مقدم الطلب تقديم:

دراسة جدوى اقتصادية واجتماعية وتربوية.

تحديد مصادر التمويل والرسوم.

برامج تعليمية، وخطط تدريس، وجودة المعلمين والإداريين.

ضمان توافق المناهج مع القيم الدينية والوطنية وقانون التعليم .

الموضوع الرابع

📘 الباب الرابع: الإشراف والتوجيه والرقابة

المادة 8 – إشراف الوزارة



تخضع جميع مؤسسات التعليم الأهلي والخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم، وفقًا للقوانين واللوائح النافذة، وتشمل مهام الإشراف:

1. التأكد من التزام المؤسسة بالمناهج والسياسات التعليمية العامة.

2. مراجعة الأداء التربوي والإداري والمالي.

3. التأكد من أن الكوادر التعليمية مؤهلة وتمتلك الخبرة المناسبة.

4. متابعة الشكاوى والملاحظات المرفوعة من الطلاب أو أولياء الأمور.

المادة 9 – أدوات التوجيه والرقابة



تستخدم الوزارة الوسائل التالية في التوجيه والرقابة:

الزيارات الدورية من قبل مفتشين تربويين.

تقديم تقارير تقييم سنوية تشمل أداء المدرسة والمعلمين والإدارة.

إجراء اختبارات وزارية موحدة للتأكد من المستوى العلمي للطلاب.

المادة 10 – إلزام المؤسسات بالتقارير



تُلزم مؤسسات التعليم الأهلي والخاصة بـ:

1. تقديم خططها السنوية التعليمية والإدارية إلى الوزارة.

2. تقديم تقارير نصف سنوية وسنوية عن الأداء.

3. الإفصاح عن مصادر التمويل والمصاريف السنوية.

الموضوع الخامس

📘 الباب الخامس: حقوق وواجبات المؤسسات

المادة 11 – الحقوق



لمؤسسات التعليم الأهلي والخاصة الحق في:

1. اختيار طواقمها التعليمية والإدارية بما لا يخالف شروط الوزارة.

2. تحديد رسوم دراسية مناسبة مع موافقة الوزارة.

3. اعتماد مناهج إضافية (كاللغات أو المهارات) شرط عدم تعارضها مع المنهج الوطني.

المادة 12 – الواجبات



تلتزم المؤسسات بما يلي:

1. تطبيق المناهج المعتمدة من الوزارة وعدم إدخال مناهج دون تصريح.

2. احترام المبادئ الدينية والوطنية والثقافية في التعليم.

3. توفير بيئة آمنة وصحية للتعليم.

4. الالتزام بالرسوم التي تم اعتمادها وعدم رفعها بدون موافقة رسمية.

المادة 13 – العقوبات في حالة المخالفة



تُتّخذ الإجراءات التالية حسب طبيعة المخالفة:

1. إنذار كتابي أول.

2. إنذار ثانٍ مع مهلة تصحيح الوضع.

3. إيقاف الترخيص مؤقتًا.

4. إلغاء الترخيص نهائيًا في حال استمرار المخالفة.

الموضوع السادس

📘 الباب السادس: الرسوم والتراخيص والأحكام العامة



المادة 14 – الرسوم الدراسية



1. يجب على كل مؤسسة تعليمية أهلية أو خاصة تقديم كشف بالرسوم الدراسية ومصاريف الخدمات السنوية إلى وزارة التربية والتعليم لاعتمادها.

2. لا يجوز رفع الرسوم إلا بموافقة خطية من الوزارة بعد دراسة مبررات الزيادة.

3. يجب إعلان الرسوم الدراسية للطلاب وأولياء الأمور بشكل واضح وشفاف قبل بداية كل عام دراسي.

4. يمنع فرض رسوم إضافية على الطلاب خلال العام الدراسي دون تصريح رسمي.

المادة 15 – إجراءات منح الترخيص



للحصول على الترخيص، يجب على مقدم الطلب:

1. تعبئة نموذج طلب الترخيص المعد من الوزارة.

2. إرفاق خطة تربوية وإدارية وهيكل تنظيمي.

3. تقديم عقد ملكية أو إيجار للمقر التعليمي.

4. الالتزام بشروط البناء المدرسي من حيث السلامة، المساحة، التهوية، دورات المياه، الملاعب.

5. دفع رسوم الترخيص التي تحددها الوزارة.

المادة 16 – مدة الترخيص وتجديده



1. يُمنح الترخيص لمدة عامين دراسيين قابلة للتجديد.

2. يجب تقديم طلب التجديد قبل نهاية الترخيص بـ 60 يومًا.

3. يحق للوزارة عدم تجديد الترخيص في حال وجود مخالفات متكررة أو ضعف في الأداء التربوي.

4. يتم تعليق أو إلغاء الترخيص بناءً على تقرير لجنة إشراف وتقييم معتمدة من الوزارة.

المادة 17 – حالات إلغاء الترخيص



يُلغى الترخيص إذا:

1. ثبت تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

2. تم استخدام المؤسسة لأغراض مخالفة للعملية التعليمية.

3. فشلت المؤسسة في تصحيح المخالفات رغم الإنذارات الرسمية.

4. أصبحت المؤسسة تمثل خطرًا على الطلاب (بسبب بيئة غير آمنة أو ضعف تربوي حاد).

الموضوع السابع

الباب السابع: أحكام ختامية

📘

المادة 18 – سحب الاعتراف بالمخرجات

يحق للوزارة:

سحب الاعتراف بالشهادات أو مخرجات أي مؤسسة تعليمية في حال ثبوت أنها لم تلتزم بالمعايير التربوية أو استعملت وسائل احتيالية في منح الشهادات.

المادة 19 – تسوية الأوضاع



تُمنح المؤسسات غير المرخصة التي تعمل قبل صدور هذا القانون مهلة أقصاها سنة واحدة لتسوية أوضاعها القانونية.

بعد هذه المدة، تُعتبر غير قانونية وتُغلق إداريًا.

المادة 20 – إصدار اللائحة التنفيذية

المادة 20 – إصدار اللائحة التنفيذية

تصدر وزارة التربية والتعليم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدوره.

تشمل اللائحة تفاصيل الإجراءات، النماذج، معايير التقييم، والمخالفات والجزاءات التفصيلية.

المادة 21 – سريان القانون



يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتُلغى كل الأحكام السابقة المخالفة له.

⬆ الرجوع إلى الأعلى